شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص340

دار الفكر

نص الشافعي في كتاب الصيام من الأم وفيه الاحتمال الذي حكاه المصنف عن القاضي أبي الطيب وذكر دليلهما أما إذا أكل ناسيا وعلم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة بلا خلاف عندنا وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه قال عليه القضاء دون الكفارة ولو طلع الفجر وهو مجامع فظن بطلان صومه فمكث فعليه القضاء دون الكفارة لأنه لم يتعمد هتك حرمة الصوم بالجماع ذكره الماوردي وغيره قال صاحب العدة وكذا لو قبل ولم ينزل أو اغتاب إنسانا فاعتقد أنه قد بطل صومه فجامع لزمه القضاء دون الكفارة

* وقال أبو حنيفة إن قبل ثم جامع لزمته الكفارة إلا أن يفتيه فقيه أو يتأول خبرا في ذلك وقال في الذي اغتاب ثم جامع يلزمه الكفارة وإن أفتى أو

تأول خبرا

* دليلنا أنه لم يتعمد إفساد صوم (المسألة الرابعة) إذا أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر فإن قصد بالجماع الترخص فلا كفارة وإلا فوجهان حكاهما الخراسانيون (أصحهما) وبه قطع المصنف وغيره من العراقيين لا كفارة أيضا لما ذكره المصنف (الخامسة) إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع في يومه لزمته الكفارة لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه غريب ضعيف قاله المزني وغيره من أصحابنا أنه يجوز له الفطر في هذا اليوم فإذا جامع فلا كفارة عليه وقد سبقت المسألة واضحة في فصل صوم المسافر (السادسة) إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا كفارة إن قصد الترخص وكذا إن لم يقصده على المذهب وبه قطع المصنف وآخرون وقد سبقت المسألة قريبا (السابعة) لو أفسد المقيم صومه بجماع ثم سافر في يومه لم تسقط الكفارة على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وقيل فيه قولان كطرآن المرض حكاه الدارمي والرافعي ولو أفسد الصحيح صومه بالجماع ثم مرض في يومه فطريقان

(أحدهما)

لا تسقط الكفارة وبه قطع لبغوى (وأصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون فيه قولان (أصحهما) لا تسقط (والثاني) تسقط ودليلهما في الكتاب ولو أفسده بجماع ثم طرأ جنون أو حيض أو موت في يومه فقولان ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) السقوط لأن يومه غير صالح للصوم بخلاف المريض وصورة الحيض مفرعة على أن المرأة المفطرة بالجماع يلزمها الكفارة ولو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو واضح

* هذا تفصيل مذهبنا وممن قال من العلماء لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون والمرض والحيض مالك وابن ابى ليلي واحمد واسحق وأبو ثور وداود

* وقال أبو حنيفة والثوري تسقط وأسقطها زفر بالحيض والجنون دون المرض واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فاسقطها به * قال المصنف رحمه الله تعالي

* {ووطئ المرأة في الدبر واللواط كالوطئ في الفرج في جميع ما ذكرناه من افساد الصوم ووجوب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية