المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص441
دار الفكر
* قال المصنف رحمه الله
* {ولا يجوز ان يصوم ايام التشريق صوما غير صوم التمتع فان صام لم يصح صومه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام ستة ايام يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق واليوم الذى يشك فيه انه من رمضان " وهل يجوز للمتمتع صومه فيه قولان (قال) في القديم يجوز لما روى عن ابن عمر وعائشة انهما قالا " لم يرخص في ايام التشريق الا لمتمتع لم يجد الهدى " (وقال) في الجديد لا يجوز لان كل يوم لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجز فيه صوم التمتع كيوم العيد}
* {الشرح} حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي باسناد ضعيف عى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر " هذا لفظه وضعف اسناده ويعني عنه حديث نبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم شين معجمة الصحابي رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى " رواه مسلم وعن كعب بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأنس من الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام التشريق أيام أكل وشرب " رواه مسلم وعن عقبة بن عامر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب " رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال
#
