المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص449
دار الفكر
طلبها في العشر الاواخر من رمضان مالا يجتد في غيره " وأنه " كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير
أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر " وهذان الحديثان في الصحيحين ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان مبهمة علينا ولكنها في ليلة معينة في نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال في تلك الليلة إلى يوم القيامة وكل ليالي العشر الأواخر محتملة لها لكن ليالي الوتر أرجاها وأرجى الوتر عند الشافعي ليلة الحادي والعشرين ومال الشافعي في موضع إلى ثلاثة وعشرين وقال البندنيجي
#
