المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص453
دار الفكر
هو فقال لا يقع الطلاق الافي آخر الشهر لجواز اختلافها ويمكن تأويل كلامه أيضا (وأما) الغزالي فقال في الوسيط قال الشافعي لو قال لزوجته في منتصف رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى تمضي سنة لأن الطلاق لا يقع بالشك قال الرافعى وغير لا نعرف اعتبار مضي سنة في هذه المسألة إلا في كتب الغزالي وقوله الطلاق لا يقع بالشك مسلم ولكنه يقع بالظن الغالب قال إمام
#
