شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص480

دار الفكر

{الشرح} حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم وسمي الجامع لجمعه الناس واجتماعهم فيه والزهري أبو بكر بن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري المدنى التابعي الامام في فنون وقد ينكر على المصنف استدلاله بحديث عمر فإنه نذر في الجاهلية وقد تقرر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على الصحيح

* وفى الفصل مسائل (احدها) لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد ولا يصح في مسجد بيت المزأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهيأ للصلاة

* هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وحكى الخراسانيون وبعض العراقيين فيه قولين (أصحهما) وهو الجديد هذا (والثاني) وهو القديم يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وقد انكر القاضى أبو الطبيب في تعليقه وجماعة هذا القول وقالوا لا يصح في مسجد بيتها قولا واحدا وغلطوا من نقل فيه قولين وحكى جماعات من الخراسانين أنا إذا قلنا بالقديم إنه يصح اعتكافها

في مسجد بيتها ففي صحة اعتكاف الرجل في مسجد بيته وجهان (أصحهما) لا يصح قال أصحابنا فإذا قلنا بالجديد فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة كره خروجها للاعتكاف ومن لا فلا (الثانية) يصح الاعتكاف في كل مسجد والجامع أفضل لما ذكره المصنف قال الشيخ أبو حامد والأصحاب وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع وهو غريب ضعيف والصواب جوازه في كل مسجد قال أصحابنا ويصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته بلا خلاف لأنهما منه (الثالثة) إذا نذر الاعتكاف في مسجد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية