المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص484
دار الفكر
{فرع} في مذاهبهم في اعتكاف المرأة في مسجد بيتها
* قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا علي الصحيح وبه قال ملك وأحمد وداود
* وقال أبو حنيفة يصح
* قال المصنف رحمه الله
* {والأفضل أن يعتكف بصوم " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رضمان " فإن اعتكف بغير صوم جاز لحديث عمر رضي الله عنه " إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك " ولو كان الصوم شرطا لم يصح بالليل وحده وإن نذر أن يعتكف يوما بصوم فاعتكف بغير صوم ففيه وجهان قال أبو علي الطبري يجزئه الاعتكاف عن النذر وعليه أن يصوم يوما لأنهما عبادتان تنفرد كل واحدة منهما عن الاخرى فلم يلزم بينهما بالنذر كالصوم والصلاة وقال عامة أصحابنا لا يجزئه وهو المنصوص في الأم لأن الصوم صفة مقصودة
#
