شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص530

دار الفكر

وقال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطي وأكره البيع والشراء في المسجد فإن باع معتكف أو غيره كرهته والبيع جائز قال القاضي بسبب المسجد لا بسبب الاعتكاف قال وهي كراهة تنزيه لا تحريم هذا كلام القاضي وقال المحاملي في المجموع قال الشافعي في المختصر والأم والقديم ولا بأس أن يبيع المعتكف ويشتري ويخيط وفي كراهته قولان (أرجحهما) الكراهة قال وقول الشافعي لا بأس به أراد أنه لا يؤثر في الاعتكاف ولا يمنع منه لأجله (فأما) المسجد

فهو مكروه للمعتكف وغيره وقال المتولي إذا اشتغل المعتكف بالبيع والشراء فإن كان محتاجا إليه لتحصيل قوته لم يكره وإن قصد به التجارة وطلب الزيادة فقد نص في الأم أنه لا بأس به ونقل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية