المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص531
دار الفكر
البويطي أنه يكره البيع والشراء في المسجد فحصل في المسألة قولان (الصحيح) كراهته وقال السرخسي في البيع والشراء للمعتكف نصان مختلفان وللأصحاب فيهما طريقان
(أحدهما)
في كراهته قولان
(والثاني)
أنهما على حالين فإن اتفق البيع نادرا لم يكره وإن اتخذه عادة منع منه وقال الدارمي يكره للمعتكف البيع والشراء في المسجد فإن لم يكن له من يشترى له الخبز خرج له هذا كلام الأصحاب وحاصله أن الصحيح كراهة البيع والشراء في المسجد إلا أن يحتاج إليه لضرورة ونحوها وقد سبق بيان هذا بأدلته في آخر باب ما يوجب الغسل والله أعلم
* {فرع} قد ذكرنا قريبا عن نص الشافعي في المختصر وغيره أنه لا بأس على المعتكف أن يخيط في المسجد وهذا فيه خلاف عندنا في حق المعتكف إذا خاط ما تدعوا حاجته إليه ولا كراهة حينئذ (فأما) غير المعتكف والمعتكف إذا اتخذ مسجدا محلا لذلك وأكثر فيه من الخياطة ونحوها
#
