المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص542
دار الفكر
أقل من نصف النهار كما سبق
(والثاني)
يلزمه ما بقى مع قضاء مامضي (والثالث) ما بقي فقط (والرابع) ما بقي من ساعته من أول الليل بحيث تسمى تلك الساعة اعتكافا والله أعلم
* (الرابعة) قال المزني في الجامع الكبير قال الشافعي إذا قال إن كلمت زيدا فلله علي أن أعتكف شهرا فكلمه لزمه اعتكاف شهر قال اصحابنا مراده إذا كان نذر تبرر بأن قصد إن أمكنني كلامه لمحبته أو لعظمته وصلاحه أو لامتناع زيد من كلام الناذر ورغبة الناذر في كلامه أو لغيبته ونحو ذلك ففي كل هذا يلزمه (فأما) إذا لم يكن لذلك بل كان نذر لجاج وقصد منع نفسه من كلامه فالمذهب أنه لا يتحتم الوفاء بما التزم بل يتخير بينه وبين كفارة يمين وفيه خلاف مشهور في باب النذر (الخامسة) قال الأصحاب لو نذر أن يعتكف شهر رمضان من هذه السنة فإن كان النذر في شوال لم ينعقد وإن كان قبله انعقد فإن لم يعتكف حتى فات رمضان لزمه القضاء ويقضيه كيف شاء متتابعا أو متفرقا والله أعلم
#
