المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص82
دار الفكر
قال المصنف رحمه الله تعالى
* (وفي زكاته ثلاثة أقوال (أحدها) يجب ربع العشر لأنا قد بينا أنه زكاة وزكاة الذهب والفضة ربع العشر (والثاني) يجب فيه الخمس لأنه مال تجب كالركاز فيه بالوجود فتقدرت زكاته بالخمس كالزكاة (والثالث) أنه إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس وان أصابه بثعب وجب فيه ربع العشر لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع
#
