المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص81
دار الفكر
كزكاة الماشية والنقد لكان أحسن لأن قوله كسائر الزكوات يدخل فيه المعشر ولا يعتبر فيه الحول وهذان القولان في اشتراط الحول مشهوران (والصحيح) المنصوص في معظم كتب الشافعي وبه قطع جماعات وصححه الباقون أنه لا يشترط بل يجب في الحال وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف
(والثاني)
يشترط وهو مذهب أحمد والمزني وقال جماعة من الخراسانيين (إن قلنا) فيه الخمس لم يعتبر الحول وإلا فقولان والمذهب أنه لا يشترط
#
