المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص86
دار الفكر
كان تراب فضة قوم بذهب وإن كان تراب ذهب قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته فالقول قول الساعي لأنه غارم هكذا نقله كله القاضي أبو الطيب في المجرد عن نص الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا السرخسي فحكى في الأمالي وجها عن أبي اسحق أنه إذا ميزه الساعي أو المساكين لا يجزئه لأنه لم يكن حال الإخراج على هيئة الواجب كمن لزمه جذعة ضأن فأخرج سخلة فبقيت
#
