شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص99

دار الفكر

الركاز وهل يعتبر فيه النصاب فيه قولان (قال) في القديم يخمس قليله وكثيره لان مأخمس كثيره خمس قليله كالغنيمة (وقال) في الجديد لا يخمس ما دون النصاب لانه حق يتعلق بالمستفاد من الارض فاعتبر فيه النصاب كحق المعدن)

* (الشرح) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الركاز إذا كان ذهبا أو فضة وجب فيه الخمس سواء كان مضروبا أو غيره وفي غيرهما طريقان حكاهما البغوي وآخرون (أصحهما) عند البغوي القطع بأنه لا يجب (وأصحهما) وأشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون في المسألة قولان (أصحهما) باتفاقهم وهو نصه في الام والاملاء من كتبه الجديد لا يجب

(والثانى)

وهو نصه في القديم والبويطي من الجديد نص عليه في موضعين من كتاب الزكاة في البويطي وأما الحول فلا يشترط فيه بلا خلاف ونقل الماوردي فيه الإجماع وأما النصاب ففيه طريقان حكاهما البغوي (أصحهما) عنده اشتراطه قطعا (وأصحهما) وأشهرهما وبه قطع الجمهور فيه قولان (الصحيح الجديد) اشتراطه (والقديم) لا يشترط

* والحاصل أن الحول لا يشترط بلا خلاف وكونه نصابا ذهبا وفضة شرط على المذهب قال أصحابنا وقول الشافعي لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير ولو وجدت فخارة لخمستها محمول على الاحتياط والورع لا انه واجب قال أصحابنا وإدا أوجبنا الخمس من غير الذهب والفضة أخذ خمس الموجود

لا قيمته والله أعلم *

قال المصنف رحمه الله تعالى

* (فعلى هذا يعنى إذا شرطنا النصاب إذا وجد مائة درهم ثم وجد مائة اخرى لم يجب الخمس في واحد منهما وان وجد دون النصاب وعنده نصاب من جنسه نظرت فان وجد الركاز مع تمام الحول في النصاب الذى عنده ضمه إلي ما عنده وأخرج الخمس من الركاز وربع العشر من النصاب لان الحول لا يعتبر في الركاز فيصير الركاز مع النصاب كالزيادة مع نصاب حال الحول عليهما وان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية