المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص98
دار الفكر
الريح ثوبا إلى داره أو حجره فإنه لا يملكه بالتعريف وقد خالف أبو علي غيره في هذا الاستشهاد وقال الثوب المذكور لقطة يعرف ويملك والمذهب ما سبق عن الأصحاب أن الكنز المذكور لقطة قال إمام الحرمين ولو انكشفت الارض عن كنز بسيل ونحوه فما أدري ما يقول أبو علي فيه وهذا المال البارز ضائع قال واللائق بقياسه أن لا يثبت التقاطه للتملك اعتبارا بأصل الوضع كما حكينا عنه في مسألة الثوب هذا كلام الإمام وقد جزم صاحب الحاوي وصرح بأن ما ظهر بالسيل فوجده إنسان كان ركازا قطعا قال ولو رآه ظاهرا وشك هل أظهره السيل أم كان ظاهرا بغير السيل فهل هو لقطة أم ركاز فيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا شك هل هو دفن إسلام أم جاهلية والله أعلم (القسم الثالث) أن لا يكون في الموجود علامة يعلم أنه من دفن الإسلام أو الجاهلية بأن لا يكون عليه علامة أصلا أو يكون عليه علامة وجدت مثلها في الجاهلية والإسلام أو كان حليا أو إناء ففيه خلاف حكاه جماعة قولين وآخرون وجهين وحكاه المصنف وآخرون قولا ووجها والصواب قولان نقل المصنف أحدهما عن نص الشافعي وكذا نقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون ونقل ابن الصباغ وآخرون عن نص الشافعي في الأم أنه ركاز وقال صاحب الحاوي قال أصحابنا البصريون يكون ركازا وحكوه عن نص الشافعي واتفق الأصحاب على أن الأصح أنه لقطة وبه قطع السرخسي في الإملاء والجرجاني في التحرير وآخرون وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي والمصنف والباقون لانه مملوك فلا يستباح الابيقين وعن الشيخ أبي علي السنجي هنا روايتان
حكاهما الرافعي (احداهما) موافقة الأصحاب في كونه لقطة (والثانية) على وجهين
(أحدهما)
هذا
(والثاني)
أنه مال ضائع كما قال في القسم الثاني قال الرافعي واعلم أن الحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا أنه من ضربهم فقد يكون من ضربهم ويدفنه مسلم بعد أن وجده وأخذه وملكه وهذا الذي قاله الرافعي تفريع على الأصح من هذين القولين أن الكنز الذي لا علامة فيه يكون لقطة فأما إذا قلنا بالقول الآخر إنه ركاز فالحكم مدار على ضرب الجاهلية والله أعلم
* قال المصنف رحمه الله تعالى
* (ويجب حق الركاز في الاثمان وفى غير الاثمان قولان (قال) في القديم يجب في الجميع لانه حق مقدر بالخمس فلم يختص بالاثمان كخمس الغنيمة (وقال) في الجديد لا يجب لانه حق يتعلق بالمستفاد من الارض فاختص بالاثمان كحق المعدن ولا يعتبر فيه الحول لان الحول يعتبر لكامل النماء وهذا لا يتوجه في
#
