شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص114

دار الفكر

له ثواب هكذا قاله المتولي وصاحب البيان وآخرون والمختار حصول الثواب له بوقوع الحج له (وقوله) لم ييأس هو بفتح الهمزة وكسرها لغتان مشهورتان (وقوله) برأ بفتح الراء وفيه لغتان أخريان سيأتي (1) متعلقة باللفظ في باب التيمم (قوله) الإياس بكسر الهمزة ويقال بفتحها والأحسن اليأس (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) قال الشافعي والأصحاب تجوز النيابة في حج الفرض المستقر في الذمة في موضعين

(أحدهما)

المعضوب

(والثاني)

الميت وسبق بيان المعضوب ودليلهما في الكتاب (فأما) حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب ولا خلاف عن جمهور الاصحاب في (2) جوازه ولا عن ميت لم يوص به بلا خلاف نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون وهل يجوز عن ميت أوصى به أو حي معضوب استأجر من يحج عنه فيه قولان مشهوران منصوصان للشافعي في الأم ذكر المصنف دليلهما واختلف أصحابنا في أصحهما فقال الجمهور (أصحهما) الجواز وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وممن نص على تصحيحه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في المجرد والمصنف هنا والبغوي والرافعي وآخرون وصحح المحاملي في المجموع المنع والجرجاني في التحرير والشاشي قال ابن الصباغ وآخرون ما ذكره القائل بالمنع من أنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة ولا يجوز في النفل فيلتبس بالتيمم فإنه جوز في الفرض للحاجة ويجوز أيضا في النفل وقد سبق في التيمم والمستحاضة وجه شاذ أنهما لا يفعلان النفل أبدا تخريجا من هذا القول والله أعلم (وأما) الحجة الواجبة بقضاء أو نذر فيجوز النيابة فيها عن الميت والمعضوب بلا خلاف عندنا

كحجة الإسلام لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه ويجوز من الوارث والأجنبي سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف وقد سبق بيان هذا ولو لم يكن للميت حج ولا لزمه حج لعدم الاستطاعة ففي جواز الإحجاج عنه طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره

(أحدهما)

القطع بالجواز لوقوعه واجبا

(والثاني)

أنه على القولين كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه قال أصحابنا فإذا قلنا تجوز النيابة في حج التطوع عن الميت والمعضوب جاز حجتان وثلاث وأكثر ممن صرح به صاحب البيان قال أصحابنا وإذا جوزناه جاز أن يكون الاجير عبدا وصبيا لأنهما من أهل التبرع بخلاف حجة الإسلام فإنه لا يجوز استئجارهما فيها وهل يجوز استئجارهما في حجة النذر قال الرافعي إن قلنا يسلك بالنذر مسلك جائز التبرع جاز وإلا فلا قال أصحابنا وإذا صححنا النيابة في حج التطوع استحق الأجير الاجرة المسماة بلا خلاف وهل يستحق أجرة المثل فيه قولان

الصفحة السابقة الصفحة التالية