شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص190

دار الفكر

(فرع)

ينوي بهذا الصوم صوم التمتع وإن كان قارنا نوى صوم القران وإذا صام الثلاثة في الحج والسبعة بعد الرجوع إلى يلزمه نية التفرقة

* هذا هو المذهب وحكى الدارمي فيه طريقين

(أحدهما)

هذا (والثاني) في وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطان والله أعلم

* قال المصنف رحمه الله

* (فان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالافضل أن يهدى ولا يلزمه وقال المزني يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء وان وجد الهدى بعد الاحرام بالحج وقبل الدخول في الصوم فهو مبني على الاقوال الثلاثة في الكفارات (أحدها) أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم

(والثانى)

الاعتبار بحال الاداء ففرضه الهدى (والثالث) الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدى)

* (الشرح) قال الشافعي والأصحاب إذا شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم يلزمه لكن يستحب أن يهدي وبمذهبنا قال مالك وأحمد وداود وقال المزني يلزمه

* وقال أبو حنيفة يلزمه إن وجده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة والخلاف شبيه بالخلاف بين الشافعي وبينهما في رؤية المسافر الماء في أثناء صلاته بالتيمم وسبق بيانه بدلائله وإن أحرم بالحج ولا هدي ثم وجده قبل شروعه في الصوم قال المصنف والأصحاب ينبني على أن الاعتبار في الكفارة بماذا وفيها الأقوال التي

ذكرها المصنف (وأصحها) الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي وهو نص الشافعي في هذه المسألة

* قال المصنف رحمه الله

* (ويجب على القارن دم لانه روى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ولانه إذا وجب على التمتع لانه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلان يجب على القارن وقد جمع بينهما في الاحرام أولى وإن لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع على ما بيناه)

* (الشرح) قال الشافعي والأصحاب يلزم القارن دم بلا خلاف لما ذكره الصمنف فإن لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع كما سبق تفصيله وتفريعه وهذا الدم شاة كدم التمتع كما سبق

* هكذا ذكره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية