المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص26
دار الفكر
قلنا بمذهب الشافعي وهي أنها لا تلي المال بنفسها فهي كالإخوة وسائر العصبات قال صاحب البيان هذه طريقة أبى حامد عامة اصحابنا قل وقال صاحب المهذب الأم تحرم عنه للحديث ويجوز للأب قياسا على الأم قال ابن الصباغ ليس في الحديث أنها أحرمت عنه ويحتمل أنه أحرم عنه وليه وإنما جعل لها الأجر لحملها له ومعونتها له في المناسك والإنفاق عليه هذا كلام صاحب البيان وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أبو اسحق المروزي والقاضي أبو حامد في جامعه يجوز للأب والجد أبي الأب الإحرام عنه وكذلك الأم وأم الأم لأن ولادتهما له حقيقة قال أبو الطيب وقال الشيخ أبو حامد يجوز لأبيه وجده أبي أبيه ولوصيهما وفي الاخ وابنه والعم وابنه وجهان والام ان قلنا بقول الإصطخري فكالأب وإلا فكالعم والأخ هذا كلام أبي الطيب وقال المحاملي وابن الصباغ وجمهور العراقيين وصاحب العدة ما حكاه صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وعامة أصحابنا ورجح الدارمي صحة إحرام الأم وإن لم يكن لها ولاية المال وقال المتولي للأب والجد عند عدم الأب الإحرام والإذن للمميز ولا يجوز ذلك للأم عند عامة اصحابنا وجوزه الاصطخرى وأم الإخوة والأعمام فإن لم يكن لهم التصرف في ماله بوصية أو إذن حاكم فليس لهم لاحرام على الصحيح وفي وجه يجوز لأن لهم الحصانة والقيام بالمصالح وتأديبه إذا ظهر منه ما يقتضي التأديب وتعليم الطهارة والصلاة قال فأما الوصي
#
