شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص27

دار الفكر

والقيم فجوز لهما الإحرام عنه أصحابنا العراقيون كالتصرف في ماله وقال أصحابنا الخراسانيون لا يجوز

لهما ذلك لأنه لا ولاية لهما على نفسه والإحرام عقد على نفسه تلزمه أحكامه فهو كالنكاح هذا كلام المتولي وقال البغوي يجوز للأب والجد الإحرام عنه وفي الوصي والقيم وجهان (أحدهما) يصح

(والثاني)

لا يصح وسبق تعليلهما في كلام المتولي وقال الرافعي الولي الذي يحرم عنه أو يأذن له هو الأب وكذا الجد وإن علا عند عدم الأب ولا يجوز مع وجوده على الصحيح وفيه وجه أنه يجوز وفي الوصي والقيم طريقان قطع العراقيون بالجواز وقال آخرون فيه وجهان (أرجحهما) عند إمام الحرمين المنع وفي الأخ والعم وجهان (أصحهما) المنع وفي الأم طريقان (أحدهما) القطع بالجواز (وأصحهما) وبه قال الأكثرون أنه مبني على ولايتها المال فعلى قول الإصطخري تلي المال قبل الإحرام وعلى قول الجمهور لا تلي المال فلا تلي الإحرام هذا كلام الرافعي قال الروياني لو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي ففي صحته وجهان ولم يبين أصحهما (والأصح) صحته وبه قطع الدارمي وغيره كما يصح أن يوكل الأب في سائر التصرفات المتعلقة بالابن واتفقوا على أنه لو أحرم به الولى ثم اعطاه لمن يحصره الحج ذلك هذا كلام الأصحاب في الولي الذي يحرم عن صبي لا يميز ويأذن للمميز وحاصله جواز ذلك للأب وكذا الجد عند عدم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية