شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص267

دار الفكر

البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيح قال البيهقي وهذه الزيادة وهي ذكر القباء صحيحة محفوظة وعن ابن عمر أيضا قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد نعلين) رواه البيهقي بإسناد صحيح ولأنه مخيط فكان محرما موجبا للفدية كالجبة (وأما) تشبيههم إياه بمن التحف بقميص فلا يصح لان ذلك لا يسمى لبسا في القميص ويسمى لبسا في القباء ولانه غير معتاد في القميص ومعتاد في القباء والله أعلم

* (فرع)

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل بما شاء زاكيا ونازلا

وبه قال أبو حنيفة

* وقال مالك وأحمد لا يجوز فإن فعل فعليه الفدية وعن أحمد رواية أخرى أنه لا فدية وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل فلا فدية وكذا لو استظل بيده ووافقونا أنه لا فدية

* وقد يحتج بحديث عبد الله بن عباس ابن أبي ربيعة قال (صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع) رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن وعن ابن عمر (أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال اضح لمن أحرمت له) رواه البيهقي بإسناد صحيح

* وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه) وراه البيهقى وضعفه

* دليلنا حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية