شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص285

دار الفكر

أن المحرمة متمكنة من تعجيل تحللها في وقته والمعتدة لا يمكنها تعجيل فربما غلبتها الشهوة فأخبرت بانقضاء عدتها قبل وقتها والله أعلم

* قال الندنيجي وغيره ويكره للمحرم أن يخطب لغيره أيضا قال هو وغيره ويجوز أن تزف إليه امرأة عقد عليها قبل الإحرام وتزف المحرمة

* قال الشافعي والأصحاب ويجوز أن يراجع المحرم المحرمة والمحلة سواء أطلقها في الإحرام أو قبله لما ذكره المصنف

* هذا هو الصواب وهو نص الشافعي في كتبه وبه قطع المصنف والعراقيون

* وذكر الخراسانيون وجهين (أصحهما) هذا (والثاني) أنه لا تصح الرجعة بناء على اشتراط الشهادة عى أحد القولين والصواب الأول والله أعلم

* قال أصحابنا وفي تأثير الإحرام وجهان

(أحدهما)

سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد كما لو جن (وأصحهما) مجرد الامتناع دون زوال الولاية لبقاء الرشد والنظر فعلى هذا يزوجها السلطان والقاضي كما لو غاب الولي

* قال أصحابنا ويستوي في هذا كله الإحرام بالحج أو العمرة والإحرام الصحيح والفاسد

* نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه العراقيون وجماعات من غيرهم وذكر جماعة من الخراسانيين أن الفاسد لا يمنع

* (فرع)

من فاته الحج هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل غيره فيه وجهان الحناطي (أصحهما) المنع لأنه محرم

* (فرع)

إذا وكل حلال حلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان (أصحهما) لا ينعزل فيزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة وهذا هو المنصوص في الأم

* وفرق الماوردي والقاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الصبي إذا وكل في تزويجه ثم بلغ فزوجه الوكيل لا يصح لان المحرم له عبارة وإذن صحيح بخلاف الصبي

* وليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل تحلل الموكل

* هذا هو الصواب المعروف في المذهب ونقل الغزالي في الوجيز فيه وجها أنه يجوز وهو غلط

* قال الرافعي وهذا الوجه لم أره لغيره ولا له في الوسيط (أما) إذا وكله في حال إحرام

الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر إن وكله ليعقد في الإحرام لم يصح بلا خلاف لانه انما أذن له فيما لا يصح منه وإن قال أتزوج بعد التحلل أو أطلق صح لأن الإحرام يمنع انعقاد النكاح دون الإذن

* قال الرافعي ومن ألحق الإحرام بالجنون لم يصححه

* ولو قال إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهذا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية