شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص307

دار الفكر

علل النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه بأنهم حرم (قلنا) لا تمنع هذه العبارة كونه صيد له لأنه إنما

يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط كونه محرما فبين الشرط الذي يحرم به وسأبسط الكلام في إيضاح هذا الحديث وبيان طرقه وما يوافقه وكلام العلماء عليه في فرع مذاهب العلماء في المسألة الثالثة منه إن شاء الله تعالى والله أعلم

* (وأما) قوله الصعب بن جثامة فالصعب بفتح الصاد وإسكان العين وجثامة بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة (وقوله) صلى الله عليه وسلم (لم يرده عليك) هو برفع الدال على الصواب المعروف لأهل العربية وغلب على ألسنة المحدثين والفقهاء فتحها وهو ضعيف وقد أوضحته في التهذيب وشرح مسلم (وقوله) لأنه سبب يتملك به الصيد إنما قال يتملك ولم يقل يملك ليحترز عن الارث فانه يملك ليحترز عن الإرث فإنه يملك به على أحد الوجهين لأنه سبب يملك به الصيد ولا يقال في الرث يتملك إنما يقال يملك لأنه ملك قهري (قوله) لأنه معنى لا يراد للبقاء يحرم ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس المخيط احترز بقوله لا يراد للبقاء من النكاح وبقوله يحرم ابتداؤه من لبس ما سوى المخيط وهذه العلة منتقضة بالطيب فإنه لا يحرم استدامته والله أعلم

* (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) يحرم على المحرم شراء الصيد وقبول هبته وهديته والوصية له به فإن اشتراه أو قبل الهبة أو الهدية أو الوصية فهل يملكه فيه طريقان (أحدهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يملكه لما ذكره المصنف

(والثانى)

طريقة للقفال ومعظم الخراسانيين أنه يبنى على أنه إذا كان في ملكه صيد فأحرم (فإن قلنا) يزول ملكه عنه لم يملك الصيد بالشراء والهبة والهدية والوصية وإلا فقولان كشراء الكافر عبدا مسلما (أصحهما) لا يملك

* قال أصحابنا (فان قلنا) بالمذهب أنه لا يملك فليس له القبض فإن قبض قال الشافعي رحمه الله لزمه إرساله

* واختلف أصحابنا في مراده بقوله لزمه إرساله على وجهين مشهورين فمن قال إنه يملكه تعلق بهذه اللفظة من كلام الشافعي وقال لولا أنه ملكه ما أمره بإرساله ومن قال لا يملكه اختلفوا في المراد فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي وطائفة المراد بإرساله رده إلى صاحبه وليس المراد إرساله في البرية قالوا لأنه لم يملكه فلا يجوز له تضييعه ولم يزل ملك البائع والواهب عنه فلا يجوز تفويته عليه

* وقال صاحب الشامل وآخرون يلزمه إرساله في البرية ويحمل كلام الشافعي على ظاهره فيجب إرساله بحيث يتوحش

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية