شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص318

دار الفكر

فان كسر بيضا لم يحل له أكله وهل يحل لغيره فيه قولان كالصيد

* وقال شيخنا القاضى أبو الطيب رحمه الله في تحريمه علي غيره نظر لانه لا روح فيه فلا يحتاج الي ذكاة

* وان كسر بيضا مذرا لم يضمنه من غير النعامة لانه لا قيمة له ويضمنه من النعامة لان لقشر بيض النعامة قيمة

(الشرح) أما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة وأبو المهزم هذا ضعيف باتفاق المحدثين وبالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة لو أعطوه فلسا لحدثهم سبعين حديثا

* وذكر البيهقي في الباب أحاديث كثيرة وآثارا (وقوله) لأنه خارج من الصيد احتراز من بيض الدجاج (وقوله) يخلق منه مثله احتراز من البيض المذر (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب كل صيد حرم على المحرم حرم عليه بيضه وإذا كسره لزمه قيمته

* هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا المزني وداود فقالا هو حلال ولا جزاء فيه واتفق أصحابنا على أن البيض المذر لا يحرم ولا جزاء في إتلافه إلا أن يكون بيض نعامة فعليه قيمته لان قشرهما ينتفع به متقوم

* هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب في جميع الطرق إلا إمام الحرمين فانه قل لو كسر بيضة للنعامة مذرة فلا شئ عليه قال وإن قدرت قيمته فهي للقشر وليس هو مضمونا كما لا يضمن الريش

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية