المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص343
دار الفكر
(فرع)
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية وبه قال عطاء والثوري واسحق وداود
* وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيد ودليلنا ما ذكره المصنف والفرق أن قتل الصيد إتلاف (وأما) إذا وطئ ناسيا أو جاهلا فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة.
وقال مالك وأبو حنيفة يفسد ويلزمه القضاء والكفارة ووافقنا داود في الناسي والمكره وقد ذكر المصنف دليل المذهبين * قال المصنف رحمه الله
#
