المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص342
دار الفكر
فيكون فيه وجهان بناء على الناسي كما قلنا في المرأة (والأصح) لا يفسد لأن الاصح تصورا كراهه
* ولو أحرم عاقلا ثم جن أو أغمي عليه فجامع في جنونه أو إغمائه ففيه القولان كالناسي والله أعلم
* (فرع)
قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فإن كان إتلافا كقتل الصيد والحلق والقلم فالمذهب وجوب الفدية وفيه خلاف ضعيف سبق بيانه وإن كان استمتاعا محضا كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية وإن كان جماعا فلا فدية في الأصح والله أعلم
#
