المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص353
دار الفكر
الأول وهذا التصدق مستحب وليس بواجب
* هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب لأنها ليست مأكولة فأشبهت قتل الحشرات والسباع التي لا تؤكل وفيه وجه أن التصدق واجب لأنه يتضمن إزالة الأذى عن الرأس وقد سبق بيانه في فصل قتل مالا يؤكل من السباع والحشرات حكاه القاضي حسين وإمام الحرمين وآخرون
* قال المصنف والأصحاب ولو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية بلا خلاف لا واجبة ولا مستحبة بخلاف قمل الرأس لأنه يتضمن إزالة الأذى من الرأس وقد ورد فيه النص والله أعلم
* وسبق هناك أن الصئبان لها حكم القمل والله أعلم
* (الثالثة) يحرم الاكتحال بحكل فيه طيب كما سبق في فصل الطيب فإن احتاج إليه لدواء جاز وعليه الفدية (وأما) الاكتحال بما لا طيب فيه فقد سبق في آخر فصل تحريم الطيب أنه لا يحرم وللشافعي في كراهته نصان فقيل قولان وقيل على حالين وهو الأصح فإن كان فيه زينة كالإثمد ونحوه كره
إلا لحاجة كرمد ونحوه وإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا لم يكره وبهذا التفصيل قطع الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والجمهور وعليه يحمل كلام المصنف قال أبو علي البندنيجي إن كان مما لا يحسن العين كالتوتيا فلا كراهة وإن كان يحسنها كالإثمد فقد نقل المزني أنه لا بأس به ونص في الإملاء أنه يكره وهو ظاهر نصه في الأم قال فإن صح نقل المزني فالمسألة على قولين وإلا فالمعروف في كتبه أنه مكروه فالمذهب التفصيل قال أبو الطيب وآخرون ويكره للمحرمة الاكتحال بالإثمد
#
