شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص374

دار الفكر

يلزمه صاع أو صوم يوم

* هذا كلام صاحب التتمة وقال إمام الحرمين في توجيه إيجاب مد في الشعرة هذا القول مشهور معتضد بآثار السلف وهو مرجوع إليه في مواضع من الشريعة فإن اليوم الواحد من صوم رمضان يقابل بمد كما سبق في بابه والله أعلم

* (فرع)

في مذاهب العلماء

* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا لزمته الفدية بكمالها

* وقال أبو حنيفة إن حلق ربع رأسه لزمه الدم وان حلق دونه فلا شئ وفي رواية فعليه صدقة والصدقة عنده صاع من أي طعام شاء إلا البر فيكفيه منه نصف صاع

* وقال أبو يوسف إن حلق النصف وجب عليه الدم وقال مالك إن حلق من رأسه ما أماط به عنه الأذى وجب الدم من غير اعتبار ثلاث شعرات

* وعن أحمد روايتان (إحداهما) كقولنا (والثانية) يجب بأربع شعرات

* واحتج مالك بأن ثلاث شعرات لا يحصل بها إماطة الأذى

* واحتج أبو حنيفة بأن الربع يقوم مقام الجميع كما يقول رأيت زيدا وإنما رأى بعضه

* واحتج أصحابنا بقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤسكم) أي شعر رؤسكم والشعر اسم جنس أقل ما يقع على ثلاث (والجواب) عن دليل مالك أن إماطة الأذى ليست شرطا لوجوب الفدية (والجواب) عن قول أبي حنيفة أنها دعوى ليست مقبولة (أما) إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضمان هذا مذهبنا قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء وقال مجاهد لا شئ في شعرة وشعرتين وبه قال داود وهو إحدى الروايتين عن عطاء وقال أحمد في الشعرة والشعرتين يجب قبضة من طعام وذكرنا قوله في ثلاث شعرات وقال داود للمحرم أن يأتي في إحرامه كل ما يجوز للحلال فعله إلا ما نص على تحريمه فله الاغتسال ودهن لحيته وجسده إذا لم يكن الدهن مطيبا وله قلم أظفاره وحلق عانته ونتف إبطه إلا أن يعزم على الضحية فلا يأخذ من أظفاره ولا من

شعره في العشر حتى يضحي قال وللمرأة الاختضاب وللرجل المحرم شم الريحان وأكل ما فيه زعفران فإن فعل ما نهي عنه من لباس وطيب لم تجب الفدية عليه عند فعله لعدم الدليل على إيجاب ذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية