شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص379

دار الفكر

احداهما في المجلس مرات أو قبل امرأة ثم أخرى ثم أخرى أو كرر قبلة امرأة واحدة وفعل هذا كله في مجلس قبل أن يكفر لزمه كفارة واحدة سواء طال زمنه في معالجة لبس القميص والسراويل ولف العمامة واستعمال الطيب ومحاولة المرأة في القبلة ونحو ذلك أو قصر فيكفر كفارة واحدة مطلقا بشرط أن يكون الفعل متواليا لأنه كالفعل الواحد (أما) إذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني فيلزمه للثاني كفارة أخرى بلا خلاف لأن الأول استقر حكمه بالتكفير كما لو زنا فحد ثم زنا فإنه يحد ثانيا وإن فعل ذلك في مجالس أو في مجلسين وتخلل زمان طويل من غير توالي الأفعال نظرت فإن فعل الثاني بعد التكفير عن الاول لزمه للثاني كفارة أخرى بلا خلاف لأن الأول استقر حكمه بالتكفير وإن فعل الثاني قبل التكفير عن الأول فإن كان السبب واحدا بأن لبس في المرتين أو المرات للبرد أو للحر أو تطيب لمرض واحد مرات فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الأصح) الجديد لا تتداخل فيجب لكل مرة فدية (والقديم) تتداخل ويكفي فدية عن الجميع ولو كان مائة

مرة وإن تكرر الفعل بسببين أو أسباب مختلفة بأن لبس بكرة للبرد وعشية للحر ونحو ذلك فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب (أحدهما) تجب فديتان قطعا ويجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس

(والثاني)

وهو المذهب وبه قطع كثيرون فيه قولان كما لو اتحد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية