شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص384

دار الفكر

مالك إلا أنه يشترط الانتفاع باللبس قال حتى لو خلعه في الحال ولم ينتفع بلبسه فلا فدية

* وقال أبو حنيفة إن لبس يوما كاملا أو ليلة كاملة لزمه فدية كاملة وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة قال وإن غطى

ربع رأسه لزمه فدية كاملة وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة قال وإن طيب عضوا كاملا لزمه الفدية وإن طيب بعضه لزمه صدقة والصدقة عنده إطعام مسكين صاعا من أي طعام إلا البر فيكفيه منه نصف صاع وإن كان زبيبا فعنه روايتان (إحداهما) صاع (والثانية) نصف صاع

* وعن أبي يوسف روايتان (إحداهما) كقول أبي حنيفة (والثانية) أن الاعتبار بلبس أكثر اليوم وأكثر الليلة وعن محمد بن الحسن نحوه والله أعلم

* قال أبو حنيفة وأبو يوسف ولو حلق رأسه في مجلس لزمه فدية وإن حلقه في مجالس لزمه لكل مرة فدية سواء فدى عن الاول أم لا والله اعلم * قال المصنف رحمه الله

* (وإن وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الاول فقد فسد نسكه ويجب عليه أن يمضى في فاسده ثم يقضى لما روى عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبى هريرة رضي الله عنهم انهم أوجبوا ذلك وهل يجب القضاء علي الفور أم لا فيه وجهان

(أحدهما)

انه على الفور وهو ظاهر النص لما روى عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة انهم قالوا يقضى من قابل

(والثانى)

انه علي التراخي لان الاداء على التراخي فكذلك القضاء وهذا لا يصح لان القضاء بدل عما أفسده والاداء وجب على الفور فوجب أن يكون القضاء مثله ويجب الاحرام في القضاء من حيث أحرم في الاداء لانه قد تعين ذلك بالدخول فيه فإذا أفسده وجب قضاؤه كحج التطوع فان سلك طريقا آخر لزمه أن يحرم من مقدار مسافة الاحرام في الاداء وان كان قارنا فقضاه بالافراد جاز لان الافراد أفضل من القران ولا يسقط عنه دم القران لان ذلك دم وجب عليه فلا يسقط عنه بالافساد كذم الطيب وفى نفقة المرأة في القضاء وجهان

(أحدهما)

في مالها كنفقة الاداء

(والثانى)

تجب علي الزوج لانها غرامة تتعلق بالوطئ فكانت علي الزوج كالكفارة وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان

(أحدهما)

يجب على الزوج لما ذكرناه

(والثانى)

يجب عليها لان الغسل يجب للصلاة فكان ثمن مائه عليها وهل يجب عليهما أن يفترقا في موضع الوطئ فيه وجهان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية