المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص383
دار الفكر
خلاف سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى
* واتفق أصحابنا على أن الكفارة لتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل كما سبق بيانه في محرم قتل صيدا حرميا وأكله فهذه ثلاثة أسباب للتحريم وهي الحرم والإحرام والأكل وإنما يلزمه جزاء واحد ولو باشر امرأته مباشرة توجب شاة لو انفردت ثم جامعها فثلاثة أوجه (أصحها) تكفيه البدنة عنهما كما لو كانت اجنبية فانه يكفيه الحد ولا يعزر للمباشرة (والثاني) تجب بدنة وشاة ولا يدخل أحدهما في الآخر لاختلافهما واختلاف واجبهما (والثالث) إن قصد بالمباشرة الشروع في الجماع فبدنة وإلا فشاة وبدنة (والرابع) إن طال الفصل فشاة وبدنة وإلا فبدنة والله أعلم
* (فرع)
في مذاهب العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا لبس مخيطا أو تطيب لزمته الفدية سواء لبس يوما أو لحظة وسواء طيب عضوا كاملا أو بعضه وبه قال أحمد ووافقنا أيضا
#
