المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص393
دار الفكر
وفيه الوجه الضعيف المحكى عن صاحب الابانة
* وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه بلا خلاف ولا تفسد عمرته أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه البغوي وغيره عن أبي بكر الأودني من متقدمي أصحابنا أنه تفسد عمرته لانه لم يأت بشئ من أعمالها قال البغوي وغيره ممن حكى هذا الوجه هذا غلط لأن العمرة في القران تتبع الحج فإذا لم يفسد الحج لم تفسد العمرة قالوا ولهذا يحل للقارن معظم محظورات الإحرام بعد التحلل الأول وإن لم يأت بأعمال
#
