المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص405
دار الفكر
(الشرح) هذا الفصل تقدم بيان جميعه مع فروع كثيرة متعلقة به في أوائل الباب الأول من كتاب الحج وأوضحناه هناك وقول المصنف بنيت يعني المسألة (وقوله) في الصبي إذا أفسد حجه بالجماع هل يجب القضاء فيه قولان
(أحدهما)
لا يجب لأنه عبادة تتعلق بالبدن فلا يجب على الصبي كالصوم احترز به عن الزكاة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله
* (وإن وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران لانه دم وجب بغير الوطئ فلا يسقط بالوطئ كدم الطيب وإن وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول ففيه قولان قال في القديم يجب عليه بدنة واحدة كما لو زنى ثم زنى كفاه لهما حد واحد وقال في الجديد يجب عليه للثاني كفارة أخرى وفي الكفارة الثانية قولان
(أحدهما)
شاة لانها مباشرة لا توجب الفساد فوجبت فيها شاة كالقبلة بشهوة
(والثاني)
يلزمه بدنة لأنه وطئ في احرام منعقد فاشبه الوطئ في إحرام صحيح وإن وطئ بعد التحلل الاول لم
#
