المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص406
دار الفكر
يفسد حجه لأنه قد زال الإحرام فلا يلحقه فساد وعليه كفارة وفي كفارته قولان
(أحدهما)
أنها بدنة لأنه وطئ في حال يحرم فيه الوطئ فأشبه ما قبل التحلل
(والثاني)
أنها شاة لأنها مباشرة لا توجب الفساد فكانت كفارتها شاة كالمباشرة فيما دون الفرج وإن جامع في قضاء الحج لزمته بدنة ولا يلزمه إلا قضاء حجة واحدة لأن المقضي واحد فلا يلزمه أكثر منه)
* (الشرح) فيه ثلاث مسائل (إحداها) إذا فسد حجه بالجماع ثم جامع ثانيا ففيه خلاف
#
