شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص41

دار الفكر

(والجواب) عن قولهم عبادة بدنية إلى آخره أن الفرق ظاهر فإن الحج تدخله النيابة بخلاف الصلاة والله أعلم

* قال إمام الحرمين في كتابه الأساليب المعول عليه عندنا في المسألة الأخبار الصحيحة التي لا تقبل التأويل وذكر بعض ما سبق من الأحاديث ثم ذكر دلائل من حيث القياس والمعنى ثم قال وهذا تكلف بعد الأخبار الصحيحة قال ولا يستقيم لهم فرق أصلا بين الصلاة والحج (فإن قالوا) في الحج مؤنة (قلنا) تلك المؤن في مال الولي على الصحيح فلا ضرر على الصبي (فإن قالوا) فيه مشقة (قلنا مشقة المواظبة على الصلاة والطهارة وشروطهما أكثر والله أعلم وقال ابن عبد البر في التمهيد صحح حج الصبي مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والثوري وسائر فقهاء الكوفة والأوزاعي والليث وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر قال وكل ما ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ويأمر به

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية