شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص40

دار الفكر

صبيا في حجة الوداع فقالت يا رسول الله ألهذا أحج قال نعم ولك أجر) رواه مسلم وعن السائب ابن زيد رضي الله عنه قال (حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين)) رواه البخاري وبحديث جابر (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه ابن ماجه وسبق بيانه في أول الفصل وقياسا على الطهارة والصلاة فإن أبا حنيفة صححهما منه وكذا صحح حجه عنده بلا خلاف ونقله خطأ منه وصحح إمامة الصبي في النافلة (وأما) الجواب عن حديث (رفع القلم) فمن وجهين (أحدهما) المراد رفع الإثم لا إبطال أفعاله (الثاني) أن معناه لا يكتب عليه شئ وليس فيه منع الكتابة له وحصول ثوابه (والجواب) عن قياسهم على النذر من وجهين ذكرهما القاضي أبو الطيب والأصحاب (أحدهما) أنه ينكسر بالوضوء والصلاة فإنه لا يصح منه نذرهما ويصحان منه وقد سبق أن الكسر هو أن توجد معنى العلة ولا حكم والنقض أن توجد العلة ولا حكم وقد أوضحت هذا في باب صدقة المواشي حيث ذكره المصنف

(والثاني)

أن النذر التزام

بالقول وقول الصبي ساقط بخلاف الحج فإنه فعل ونية فهو كالوضوء (وأما) قولهم لا يجب عليه ولا يصح منه فجوابه من وجهين (أحدهما) أنه منتقض بالوضوء (والثاني) أن عدم الوجوب للتخفيف وليس في صحته تغليظ (وأما) قولهم لوجب قضاؤه إذا أفسده فنحن نقول به وهو الصحيح عندنا كما سبق بيانه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية