شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص413

دار الفكر

(فرع)

إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل عصى بلا خلاف وفي لزوم الفدية وجهان حكاهما القاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون (أصحهما) عندهم وجوبها وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه والماوردي وغيرهما لما ذكره المصنف (والثاني) لا فدية لأنه إنزال من غير مباشرة غيره فأشبه من نظر فأنزل فإنه لا فدية (فإن قلنا) بالفدية فهي فدية الحلق كما قلنا في مباشرة المرأة بغير الجماع ولا يفسد حجه بالاستمناء بلا خلاف (وأما) إذا نظر إلى امرأة

بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ولا فدية بلا خلاف عندنا

* وقال عطاء والحسن البصري ومالك يفسد حجه وعليه القضاء

* وعن ابن عباس في الفدية روايتان (إحداهما) تجب بدنة (والثانية) شاة وبه قال سعيد بن جبير واحمد واسحق

* ودليلنا أنه إنزال من غير مباشرة فأشبه إذا فكر فأنزل من غير نظر

* (فرع)

لو باشر غلاما حسنا بغير الوطئ بشهوة فهو كمباشرة المرأة لأنها مباشرة محرمة فأشبهتها فوجبت الفدية وفيه وجه ضعيف حكاه البغوي أنه لا فدية وقد سبق بيانه في باب الإحرام وأوضحنا هناك ضعف هذا الوجه

* (فرع)

قال الماوردي لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا لأنه يحتمل أنه رجل فيكون قد أولج في عضو زائد من رجل فلا يفسد بالشك لكن إن أنزل لزمه الغسل وشاة كمباشرة المرأة بدون الجماع وإن لم ينزل فلا غسل ولا شاة ولا شئ سوى التعزير والإثم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية