شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص425

دار الفكر

به على القاتل لان القاتل أدخله في الضمان فرجع عليه كما لو غصب مالا من رجل فاتلفه آخر في يده

* وان جنى علي صيد فازال امتناعه نظرت فان قتله غيره ففيه طريقان

* قال أبو العباس عليه ضمان ما نقص وعلى القاتل جزاؤه مجروحا ان كان محرما ولا شئ عليه ان كان حلالا وقال غيره فيه قولان

(أحدهما)

على ضمان ما نقص لانه جرح ولم يقتل فلا يلزمه جزاء كامل كما لو بقى ممتنعا ولانا لو أوجبنا عليه جزاء كاملا وعلى القاتل ان كان محرما جزاء كاملا سوينا بين القاتل والجارح ولانه يؤدى الي أن نوجب على الجارح أكثر مما يجب على القاتل لانه يجب على الجارح جزاؤه صحيحا وعلى القاتل جزاؤه مجروحا وهذا خلاف الاصول (والقول الثاني) انه يجب عليه جزاه كاملا لانه جعله غير ممتنع فاشبه الهالك فاما إذا كسره ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى برئ نظرت فان

عاد ممتنعا ففيه وجهان كما قلنا فيمن نتف ريش طائر فعاد ونبت فان لم يعد ممتنعا فهو على القولين (أحدهما يلزمه ضمان ما نقص

(والثانى)

يلزمه جزاء كامل

* والمفرد والقارن في كفارات الاحرام واحد لان القارن كالمفرد في الافعال فكان كالمفرد في الكفارات

* (الشرح) هذه الآثار مشهورة فالوجه أن أذكر الآثار الواردة في المسألة (منها) الأثر المذكور عن قبيصة بن جابر الأسدي

* رواه البيهقي بإسناد صحيح

* وعن أبي حريز بالحاء وآخره زاي قال (أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت عمر فسألته فقال ايت رجلين من إخوانك فليحكما عليك فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعيدا فحكما تيسا أعفر) رواه البيهقي

* وعن طارق قال (خرجنا حجاجا فأوطأ رجل يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر احكم يا أربد فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم فقال عمر إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر بذلك فيه) رواه الشافعي والبيهقي باسناد الصحيح

* وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل رواه البيهقي وهو منقطع لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس سقط بينهما مجاهد أو غيره

* وعن ابن عباس (وفي بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة) رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح

* وعن عطاء الخراساني (أن عمر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية