المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص426
دار الفكر
وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل) رواه الشافعي والبيهقي
* قال الشافعي هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثرين ممن لقيت فبقولهم في النعامة بدنة وبالقياس قلنا بالنعامة لا بهذا قال البيهقي وجه ضعفه أنه مرسل فإن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليا ولا زيدا وكان في زمن معاوية صبيا ولم يثبت له سماع من ابن عباس وإن كان يحتمل أنه سمع منه فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وخمسين ثم ان عطاء الخراساني منع انقطاع حديثه ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث
* وعن عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال (هي صيد وجعل فيها كبشا إذا صادها المحرم) رواه البيهقي قال وهو حديث جيد
يقوم به الحج ثم قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عنه فقال هو حديث صحيح
* وعن عكرمة قال (أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيدا وقضى فيها كبشا) رواه الشافعي والبيهقي
* قال الشافعي هذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد
* قال البيهقي وإنما قال ذلك لأنه مرسل.
قال وروي موصولا ثم رواه باسناده عن عمر بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيان اختلاف المحدثين في الاحتجاج بعمر وبن أبى عمر هذا والله أعلم
* وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة هذا إسناد مبلج صحيح
* قال البيهقي وروي مرفوعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحيح أنه موقوف على عمر (وعن ابن عباس قال في الضبع كبش) رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح أو حسن.
قال البيهقي وروي عن علي رضي الله عنهم أجمعين وعن عمر أنه قضى في الضبع بكبش وفي الظبي بشاة وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وروى الشافعي
#
