شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص427

دار الفكر

والبيهقي باسنادهما الصحيح عن سريج قال لو كان معي حكم حكمت في التعلب بجدي

* قال البيهقي.

وروي عن عطاء أن في التعلب سطاة.

وعن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم رواه الشافعي والبيهقي بإسناد ضعيف فيه مطرف بن مازن.

قال يحيى بن معين هو كذاب والله أعلم

* (أما) الفاظ الغصل فالعناق بفتح العين وهي من أولاد المعز خاصة وهي التي (1) (وأما) الجفرة فهي التي بلغت أربع أشهر وفصلت عن أمها (وأما) أم حبين فمعروفة وهي بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة (وأما) الحلان فبضم الحاء المهملة وتشديد اللام (وأما) الحمل فبفتح الحاء والميم وهو الخروف

* وقال الأزهري هو الجدي ويقال له حلام بالميم أيضا (قوله) وتمغص الفتيا هو بفتح التاء وكسر الميم وبالصاد المهملة أي تحتقرها وتستصغرها ويقال فتيا وفتوى (الأولى) بضم الفاء (والثانية) بفتحها (قوله) يجب عليه لحق الله تعالى احتراز من التقويم (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب الصيد ضربان مثلى وهو ماله مثل من النعم وهي الإبل والبقر والغنم وغير مثلي وهو ما لا يشبه شيئا من النعم فالمثلي

جزءان على التخيير والتعديل فيخير القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم إما بأن يفرق لحمه عليهم وإما بأن يسلم بجملته إليهم مذبوحا وعليهم إياه ولا يجوز أن يدفعه إليهم حيا وبين أن يقوم المثل دراهم ثم لا يجوز تفرقة الدراهم بل إن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم وإن شاء صام عن كل مد يوما ويجوز الصيام في الحرم وفي جميع البلاد وإن انكسر مد وجب صيام يوم وأما غير المثلي فيجب فيه قيمته ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم بل يقوم بها طعاما ثم يتخير إن شاء أخرج الطعام وإن شاء صام عن كل مد يوما فإن انكسر مد صام يوما فحصل من هذا أنه في المثلي مخير بين ثلاثة أشياء الحيوان والطعام والصيام وفي غيره بين الطعام والصيام هذا هو المذهب وهو المتطوع به في كتب الشافعي والأصحاب

* وروى أبو ثور عن الشافعي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية