شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص44

دار الفكر

حلله جاز على المذهب وبه قطع المصنف في باب الفوات والإحصار وجمهور الأصحاب وحكى ابن كج وجها أنه ليس له تحليله لأنه يلزم بالشروع تخريجا من أحد القولين في المزوجة إذا أحرمت

بحج تطوع وهذا شاذ منكر لأن إذن السيد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية فلو باعه والحالة هذه فلمشترى تحليله ولاخيار له ذكره البندنيجي والجرجاني في المعاياة وآخرون ولو أذن له في الإحرام فله الرجوع في الإذن قبل الإحرام فإن رجع ولم يعلم العبد فأحرم فهل له تحليله فيه وجهان مشهوران في طريقتي العراق وخراسان قال أصحابنا هما مبنيان على القولين فيما إذا عزل الموكل الوكيل وتصرف بعد العزل وقبل العلم (أصحهما) له تحليله كما أن الأصح هناك بطلان تصرفه وإن علم العبد رجوع السيد قبل الإحرام ثم أحرم فله تحليله وجها واحدا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية