شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص448

دار الفكر

(أصحهما) هذا (والثاني) لا ضمان فيه لان الصيد نص فيه على الجزاء بخلاف النبات وهذا القول حكوه عن القديم والمذهب وجوب الضمان

* ثم النبات ضربان شجر وغيره (أما) الشجر فيحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب حرمي غير مؤذ فاحترزنا بالرطب عن اليابس فلا يحرم قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف كما لو قد صيدا ميتا نصفين

* هكذا قاسه البغوي والأصحاب واحترزنا بغير مؤذ عن العوسج وكل شجرة ذات شوك فلا يحرم ولا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المؤذي

* هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفي وجه حكاه القاضي حسين والمتولي واختاره المتولي أنه مضمون لإطلاق الحديث ويخالف الحيوان فإنه يقصد للأذى وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ولا يعضد شوكها) وهذا مما يقوي هذا الوجه وللقائلين بالمذهب أن يجيبوا عنه بأنه مخصوص بالقياس على الفواسق الخمس ونحوها من المؤذي والله أعلم

* واحترزنا بالحرمي عن أشجار الحل فلا يجوز أن يقلع شجرة من الحرم وينقلها إلى الحل محافظة على حرمتها ولو نقل فعليه ردها بخلاف ما لو نقل من بقعة من الحرم إلى بقعة أخرى منه لا يؤمر بالرد وسواء نقل أشجار الحرم أو أغصانها إلى الحل أو الحرم ينظر إن يبست لزمه الجزاء وإن نبتت في الموضع المنقول إليه فلا جزاء عليه فلو قلعها قالع لزم القالع الجزاء إبقاء لحرمة الحرم ولو قلع شجرة أو غصنا من الحل وغرسها في الحرم فنبتت لم يثبت لها حكم الحرم فلو قلعها هو أو غيره فلا شي ه عليه بلا خلاف

* اتفق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية