شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص46

دار الفكر

(أصحها) وبه قطع البغوي له أن يحلله فيما إذا أذن في عمرة فأحرم يحج دون عكسه

(والثاني)

له تحليله فيهما وهو اختيار الدارمي (والثالث) ليس له فيهما وهذا غلط في صورة الإذن في عمرة لأنه زيادة على المأذون فيه ولو أذن له في التمتع فله منعه من الحج بعد تحلله من العمرة وقبل إحرامه بالحج كما لو رجع في الإذن قبل الإحرام بالعمرة ويجئ فيه الوجه السابق عن ابن كج وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد الشروع فيهما ولو أذن في الحج أو التمتع فقرن ليس له تحليله بالاتفاق صرح به البغوي وآخرون لأن الإذن في التمتع إذن في الحج هذا هو المعروف وفي كلام الدارمي

إشارة إلى خلاف فيه فإنه قال لو أذن له في القران فأفرد أو تمتع يحتمل وجهين وكذا إن أذن في الإفراد فقرن أو تمتع وكذا لو أذن في التمتع أو الإفراد فقرن هذا آخر كلام الدارمي قال الدارمي فلو أذن في الإحرام

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية