المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص47
دار الفكر
مطلقا فأحرم وأراد صرفه إلى نسك وأراد السيد غيره فوجهان
(أحدهما)
القول قول العبد (والثاني) هو كاختلاف الزوجين إذا قالت راجعتني بعد انقضاء عدتي وقال قبلها (فإن قلنا) قولان فمثله (وإن قلنا) القول قول الزوج في الرجعة وقولها في انقضاء العدة فمثله (وإن قلنا) يراعى السابق بالدعوى فمثله قال البغوي وغيره ولو أذن له في الإحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال فله في تحليله قبل دخول
#
