المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص58
دار الفكر
فوات الركوع فإنه لا تحسب له تلك الركعة (الثالث) أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف فيجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلاف عندنا
* وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئهما والخلاف يتصور مع أبي حنيفة في العبد دون الصبي فإنه قال لا يصح إحرامه
* دليلنا أنه وقف بعرفات كاملا فأجزأه عن حجة الإسلام كما لو كمل حالة الإحرام (الرابع) أن يكون بعد الوقوف بعرفات وقبل خروج وقت الوقوف بأن وقف يوم عرفات ثم فارقها ثم بلغ أو عتق قبل طلوع الفجر ليلة النحر فإن رجع إلى عرفات فحصل فيها ووقت الوقوف باق أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلاف كما لو بلغ وهو واقف وإن لم يعد فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (الصحيح) باتفاق الأصحاب لا يجزئه وهو المنصوص وقال ابن سريج يجزئه وسبق في أول كتاب الصلاة الفرق بين الحج والصلاة واضحا قال أصحابنا وإذا أجزأه عن حجة الإسلام فإن بلغ أو عتق في حال الوقوف أو بعده وعاد إلى عرفات في وقته أو قبل الوقوف فإن كان لم يسع عقب طواف القدوم فلا بد من السعي لأنه ركن وإن كان
#
