المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص185
دار الفكر
(فرع)
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى بما رمى به هو أو غيره جاز مع الكراهة وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود قال المزني يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو به
* قال ابن المنذر وكره ذلك عطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة والشافعي وأحمد قال ورخص فيه الشعبي وقال اسحق يجزئه
* قال ابن المنذر يكره ويجزئه قال إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك إعادة
* (فرع)
ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط وبه قال مالك وأحمد
* وقال أبو حنيفة إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا
* وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة قال الحسن إن كان جاهلا أجزأه
#
