شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص186

دار الفكر

(فرع)

ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا ولا يجوز بما لا يسمى حجرا كالرصاص والحديد والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها وبه قال مالك وأحمد وداود

* وقال أبو حنيفة ويجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز بما ليس

من جنسها.

واحتج بالأحاديث المطلقة في الرمي

* دليلنا حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (في غداة جمع يعني يوم النحر عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة) رواه مسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى فلا يجوز العدول عنه والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى

*

الصفحة السابقة الصفحة التالية