المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص200
دار الفكر
من شعر الرأس فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزئ أقل منها هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب في جميع الطرق
* وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها أنه تجزئ شعرة واحدة وهو غلط
* قال إمام الحرمين قد ذكرنا وجها بعيدا في الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم في غير
وقتها لزمه فدية كاملة كحلق الرأس قال وذلك الوجه عائد هنا فتجزى الشعرة ولكنه مزيف غير معدود من المذهب والله أعلم
* قال أصحابنا وليس لأقل المجزئ من التقصير حد بل يجزى منه أقل جزء منه لأنه يسمى تقصيرا ويستحب أن لا ينقص على قدر أنملة والله أعلم
* (الثانية) إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شئ عليه فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره
#
