المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص216
دار الفكر
(فرع)
ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه ولو قدم الحلق على الرمي فالأصح أيضا أنه يجوز ولا دم عليه
* وقال أبو حنيفة إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا ولا شئ على المفرد
* وقال مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه وإن قدمه على الرمي لزمه الدم
* وقال أحمد إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلا أو ناسيا فلا دم وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه وعن مالك روايتان فيمن قدم طواف الافاظة على الرمي (إحداهما) يجزئه الطواف وعليه دم (والثانية) لا يجزئه
* وقال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة ورواية ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شئ من هذه
* دليلنا
#
