المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص241
دار الفكر
وسبعا عن أمسه جاز إن لم نشترط الترتيب وإن شرطناه لم يجز وهو نصه في المختصر
* هذا كله في رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق (أما) إذا ترك رمي يوم النحر ففي تداركه في أيام الشتريق طريقان (أصحهما) أنه على القولين (والثاني) القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرا؟ ؟ ؟ ووقتا وحكما
* فإن رمي يوم النحر يؤثر في التحلل بخلاف أيام التشريق
* (فرع)
لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه قول ضعيف حكاه المصنف والأصحاب أنه يجب دم مع التدارك كمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فإنه يقضيه ويفدي
* ولو نفر يوم النحر أو يوم القر قبل أن يرمي ثم عاد ورمى قبل الغروب أجزأه ولا دم ولو فرض ذلك يوم النفر الأول فكذا على الأصح وفيه وجه ضعيف أنه يلزمه الدم لأن النفر في هذا اليوم جائز في الجملة فإذا نفر فيه خرج عن الحج فلا يسقط الدم بعوده وحيث قلنا لا يتدارك أو قلنا به فلم يتدارك وجب الدم وكم قدره فيه صور
* فإن ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق والصورة فيمن توجه عليه رمي اليوم الثالث من التشريق ففيما يلزمه ثلاثة أقوال (أحدها) دم (والثاني) دمان (والثالث) أربعة دماء ودليلها في الكتاب
* وهذا الثالث أظهرها عند البغوي
* قال الرافعي لكن مقتضى كلام الجمهور ترجيح الأول
* وحكى الدارمي عن حكاية ابن القطان وجها أنه يجب عشرة دماء يجعل كل جمرة مفردة وهذا شاذ باطل
* ولو ترك يوم النحر أو رمي يوم من التشريق وجب دم
* وإن ترك رمي بعض التشريق فطريقان (أحدهما) الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل الدم في بعضها بل إن ترك جمرة ففيه الأقوال الثلاثة المشهورة فيمن حلق شعرة (أظهرها) مد (والثاني) درهم (والثالث) ثلث دم
* وإن ترك جمرتين فعلى هذا القياس وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة قال صاحب التقريب (إن قلنا) في الجمرة ثلث دم ففي الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءا من دم (وإن قلنا) في الجمرة مد أو درهم قال الرافعي فيحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع درهم ويحتمل أن لا نبعضهما (والطريق الثاني) تكميل الدم في وظيفة الجمرة الواحدة كما يكمل في جمرة النحر في الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة هذا في الحصاة والحصاتين من آخر أيام التشريق (فأما) إذا تركها من الجمرة الآخرة يوم القر أو
النفر الأول ولم ينفر (فإن قلنا) لا يجب الترتيب بين التدارك ورمي الوقت صح رميه لكن ترك حصاة ففيه الخلاف (1) وإن أوجبنا الترتيب ففيه الخلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم هل
