المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص247
دار الفكر
بمد الألف وكسر الباء - (أما) الأحكام ففيها مسائل مختصرها أنه ينبغي أن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهل المبيت بها واجب أم سنة؟ فيه طريقان (أصحهما وأشهرهما) وبه قطع المصنف والجمهور فيه قولان (أصحهما) واجب (والثاني) سنة ودليلهما في الكتاب (والطريق الثاني) سنة قولا واحدا
حكاه الرافعي فإن ترك المبيت جبره بدم بلا خلاف (فإن قلنا) المبيت واجب كان الدم واجبا وإن قلنا سنة فسنة
* ويؤمر بالميبت في الليالي الثلاث إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة
* والأكمل أن يبيت بها كل الليل وفي قدر الواجب قولان حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين ومتابعوه (أصحهما) معظم الليل (والثاني) المعتبر أن يكون حاضرا بها عند طلوع الفجر الثاني (وأما) قدر المبيت بالمزدلفة وحكمه فسبق بيانه
* فإن ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها جبرها بدم كامل وإن ترك ليالي التشريق الثلاث لزمه دم فقط هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجماهير
* وحكى إمام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى قولا غريبا أنه يجب في كل ليلة دم وليس بشئ
* وإن ترك إحدى الليالي الثلاث فثلاثة أقوال مشهورة ذكرها المصنف والأصحاب كالأقوال في ترك حصاة وفي حلق شعرة (اصحها) في الليلة مد (والثاني) درهم (والثالث) ثلث دم
* وإن ترك ليلتين فعلى الأصح يجب مدان وعلى الثاني درهمان وعلى الثالث ثلثا دم
* ولو ترك ليلة المزدلفة وليالي التشريق كلها فقولان (أصحهما) يجب دمان دم لليلة المزدلفة ودم لليالي منى (والثاني) يجب دم واحد لليالي الأربع
* هذا من كان بمنى وقت غروب الشمس فإن لم يكن حينئذ ولم يبت وقلنا تفرد ليلة المزدلفة بالدم فوجهان لأنه لم يترك إلا ليلتين (أحدهما) يلزمه مدان أو درهمان أو ثلثا دم على حسب الأقوال الثلاثة (والوجه الثاني) يلزمه دم كامل لتركه جنس المبيت بمنى وهذا هو الأصح وبه قطع جماعات وهذان الوجهان جاريان فيما لو ترك ليلة المزدلفة وليلتين من الثلاث والله أعلم
* هذا كله فيمن لا عذر له في ترك المبيت (أما) من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر فلا دم وهم أصناف (أحدها) رعاء الإبل وأهل سقاية العباس فلهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق وللصنفين جميعا أن يدعوا رمي يوم القر وهو الأول من التشريق ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم وليس لهم ترك يومين متواليين فان تركوارمي اليوم الثاني من أيام التشريق بأن نفروا اليوم الأول بعد الرمي عادوا في اليوم الثالث وإن تركوا رمي الأول بأن نفروا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة
#
