شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص305

دار الفكر

قلنا هو الإطعام توقف التحلل عليه وعلى النية والحلق إن وجد الإطعام فإن فقده فهل يتحلل في الحال قال المصنف والأصحاب فيه قولان كما إذا قلنا لا بدل (الأصح) يتحلل في الحال (والثاني) لا حتى يطعم (وإن قلنا) بدله الصوم أو مخير واختار الصوم فهل يتحلل في الحال أم لا يتحلل حتى يفرغ من الصوم فيه خلاف مشهور حكاه المصنف هنا والأكثرون وجهين وحكاه في التنبيه قولين (أصحهما) يتحلل في الحال فعلى هذا يحتاج إلى النية بلا خلاف وكذا الحلق إن قلنا هو نسك والا فالنية وحدها والله أعلم

* (فرع)

قال المصنف والاحصاب الحصر ضربان عام وخاص فالعام سبق حكمه والخاص هو الذي يقع لواحد أو شرذمة من الرفقة فينظر إن لم يكن المحصور معذورا فيه كمن حبس في دين يمكنه أداؤه فليس له التحلل بل عليه أداء الدين والمضي في الحج فإن تحلل لم يصح تحلله ولا يخرج من الحج بذلك بلا خلاف فإن فاته الحج وهو في الحبس كان كغيره ممن فاته الحج بلا إحصار فيلزمه قصد مكة والتحلل بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق كما سبق

* وإن كان معذورا

كمن حبسه السلطان ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه فطريقان (المذهب) وبه قطع العراقيون يجوز له التحلل لأنه معذور (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) جواز التحلل (والثاني) لا لأنه قادر والصواب الجواز والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية